العليا للإنتخابات تقدم ضوابط منع بطلان الأصوات وتشترط الرقم القومي للإنتخاب
صفحة 1 من اصل 1
العليا للإنتخابات تقدم ضوابط منع بطلان الأصوات وتشترط الرقم القومي للإنتخاب
العليا للإنتخابات تقدم ضوابط منع بطلان الأصوات وتشترط الرقم القومي للإنتخاب
قدمت اللجنة العليا للإنتخابات عددا من الطوابط التي تتعلق بأركان العملية الإنتخابية حيث تحددت 10 شروط أساسية والتي تؤدي إلي بطلان الأصوات وحددت الشروط ومنها أنه يتوجه الناخب إلى لجنة الإنتخاب التي تقع في الموطن الإنتخابى التابع له المنتخب، وهو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى والتي بغيرها لا يمكن الإنتخاب بأي حال، ولا تقبل اللجان الفرعية التى يجرى أمامها الإنتخاب رأي أي ناخب لم يرد أسمه فى كشوف الناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم أمامها، وأن الناخب بغمس إصبعه فى حبر فسفوري غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا يجوز استعمال قلم رصاص باي حال.
وتلزم الضوابط بان يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الإنتخاب ومدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر الإنتخاب بالنظام الفردي، وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الإئتلافات الحزبية فى دوائر الإنتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة، حيث يجرى التصويت فى الدوائر المخصصة للنظام الفردي في الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم.
إضافة إلى أن التصويت فى الدوائر المخصصة للنظام الفردي في بطاقة مستقلة وتبطل الأصوات المعلقة على شرط، أو التى تنتخب أكثر أو اقل من العدد المطلوب إنتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه.
وتخصيص صندوقان يوضع فيهما أوراق الإنتخابات الأول بطاقات الإنتخاب بالنظام الفردي ويوضع فى الثانى بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة.
وحظرت اللجنة من بطلان الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط، أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها.
قدمت اللجنة العليا للإنتخابات عددا من الطوابط التي تتعلق بأركان العملية الإنتخابية حيث تحددت 10 شروط أساسية والتي تؤدي إلي بطلان الأصوات وحددت الشروط ومنها أنه يتوجه الناخب إلى لجنة الإنتخاب التي تقع في الموطن الإنتخابى التابع له المنتخب، وهو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى والتي بغيرها لا يمكن الإنتخاب بأي حال، ولا تقبل اللجان الفرعية التى يجرى أمامها الإنتخاب رأي أي ناخب لم يرد أسمه فى كشوف الناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم أمامها، وأن الناخب بغمس إصبعه فى حبر فسفوري غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا يجوز استعمال قلم رصاص باي حال.
وتلزم الضوابط بان يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الإنتخاب ومدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر الإنتخاب بالنظام الفردي، وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الإئتلافات الحزبية فى دوائر الإنتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة، حيث يجرى التصويت فى الدوائر المخصصة للنظام الفردي في الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم.
إضافة إلى أن التصويت فى الدوائر المخصصة للنظام الفردي في بطاقة مستقلة وتبطل الأصوات المعلقة على شرط، أو التى تنتخب أكثر أو اقل من العدد المطلوب إنتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه.
وتخصيص صندوقان يوضع فيهما أوراق الإنتخابات الأول بطاقات الإنتخاب بالنظام الفردي ويوضع فى الثانى بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة.
وحظرت اللجنة من بطلان الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط، أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها.
eng.sameh- Admin
- عدد المساهمات : 359
تاريخ التسجيل : 31/08/2012
مواضيع مماثلة
» موقع اللجنة العليا للانتخابات
» جنات تقدم ألبوما خليجيا
» بالمستندات.. اللجنة العليا تعترف بالتزوير في انتخابات الإعادة
» ظهور مذيعة محجبة تقدم نشرة الأخبار بالتلفزيون المصرى
» جنات تقدم ألبوما خليجيا
» بالمستندات.. اللجنة العليا تعترف بالتزوير في انتخابات الإعادة
» ظهور مذيعة محجبة تقدم نشرة الأخبار بالتلفزيون المصرى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى